القاضي النعمان المغربي
372
دعائم الإسلام
أن رسول الله ( صلع ) قال في الرجل إذا ترك أبويه : فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان في كتاب الله ( ع ج ) ، وإن كان له إخوة يعني للميت إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه ، فأما الاخوة لام ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله ( 1 ) : قل الله يفتيكم في الكلالة ، ولا يرث مع الأب والام ولا مع الابن ولا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة ( 3 ) ، هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة ، وقد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الأخت ومن هو في مثل حالها ( 3 ) . ( 1340 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ترك الميت أخوين فصاعدا ، يعني أشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني لأب ، حجبا الام عن الثلث ، وقال ( ع ) : ولا تحجب الام عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع ، أشقاء أو لأب ، أو أخ وأختان .
--> ( 1 ) 4 / 176 . ( 2 ) حش ى - فإن ترك ابن الابن وزوجة فللزوجة الثمن وما بقي فلابن الابن . ( 3 ) حش ى - من مختصر الايضاح : إذا مات رجل وخلف زوجته وأبوين وجدة وابنا ، كان للزوجة الثمن وللأبوين الثلث وللجدة السدس والباقي للابن .